قال ما ينقضش
«أبو حنيفة قال ما ينقضش» فاكرين الجملة دي؟
لو مش فاكرينها خلينا نراجع، دي من فيلم «مراتي مدير عام»، إخراج العظيم فطين عبد الوهاب، قالها شفيق نور الدين (الموظف) لـ حسين إسماعيل (الفراش)، لـ إن الموظف كان ماشي على مذهب الإمام ابن حنبل، يعني متشدد، علشان كده المصريين بـ يقولوا لـ الشخص المتزمت عموما إنه حنبلي.
حسب فهم الموظف لـ مذهب ابن حنبل، فـ إن ملامسة النساء تستلزم الوضوء بعدها، فـ كان موصي الفراش إنه لو اضطر يسلم على أي . له الفراش بـ القبقاب علشان يروح يجدد وضوؤه. في آخر الفيلم، بـ نلاقي الراجل ده بقى أكثر اعتدالا، فـ بـ يسلم على المديرة، والفراش ييجي له بـ القبقاب، لكنه مش بـ يتوضي لـ إنه حسب فهمه لـ مذهب أبو حنيفة، السلام على الستات لا ينقض الوضوء.
الواقع إن مذهب أبو حنيفة أخف من المذاهب التانية بـ شكل عام، يعني مثلا هو أباح أنواع كثيرة جدا من الخمر، على عكس مالك مثلا اللي كان متشدد جدا فيما يخص الكحوليات، علشان كده بـ نضرب بيه المثل، ولو حد قال حاجة وحشة عن حد تاني أو حاجة، نقول: « قال فيه ما قال مالك في الخمر».
كان بـ سبب كده إحنا بـ نتجوز على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، وب نردد كده ورا المأذون، لـ إن أبو حنيفة كان له شروط ميسرة منها إن الست ممكن تجوز نفسها بـ لا ولي، وإحنا لو اتجوزنا مثلا على مذهب الشافعي، محدش هـ يتجوز. أيوه، إيه علاقة ده بـ الحنفية؟
أقول لك يا سيدي.
الوضوء من الحنفية “الماسورة”
بقى محمد علي باشا الكبير، لما بنى الجامع بتاعه، مسجد محمد علي اللي ف القلعة، والكلام ده من ٢٠٠ سنة وشوية، فكر في إنه يعمل حاجة شافها في أوروبا، وعايز ينقلها مصر، زي ما حاجات كتير نقلها عن الغرب، الحاجة دي كانت وقتها تكنولوجيا حديثة متطورة، وأحدث ما توصل إليه العلم في نقل المياه، وهي إن المية تتنقل إلى الجامع مش عن طريق السقا كا هو معتاد، وإنها عن طريق أنابيب، تنقل المية من منبع ما، ولما توصل الجامع، بـ تتفتح المية، وتتقفل في تحوش المية (اللي هي بـ نسميها دلوقتي الحنفية).طبعا لو الفكرة دي اتعممت فـ السقايين هـ يبقوا قدام كارثة حقيقية،
هم كده مش ه يبقى لهم لازمة والمهنة هـ تنقرض، فـ إيه اللي يقدروا يواجهوا بيه التطور الجديد ده؟ راح السقايين لـ الجامع الأزهر، وطلبوا إنهم يحصلوا على فتوى الدين طبعا.
بـ إن الاختراع الجديد ده حرام، وما ينفعش الناس تتوضى منه، واللي يتوضي منه وضوؤه يبقى باطل. علماء المذهب الشافعي، والمذهب المالكي، والمذهب الحنبلي؛ وقفوا في صف السقايين وأصدروا فتوى بـ حرمانية الاختراع الجديد،
وكانوا مستندين في فتواهم دي إلى حاجتين: الأولى، إن الماء لازم يكون جاري، خصوصا ماء الوضوء، والاختراع الجديد بـ يحوش المية، وبـ التالي بـ يبقى في حكم الماء الآسن. التانية، إن السلف الصالح ما استخدموش هذا الاختراع، وبـ التالي فهو بدعة، وزي ما إحنا عارفين كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. المذهب الوحيد اللي كان في صف التطوير، هو مذهب الحنفية، ومذهب الحنفية عموما قايم على فكرة الاستحسان مش النقل عن السلف الصالح، وقالوا إنهم أصدروا الفتوى دي تيسيرا على الناس، وتجنيبهم المشقة. علشان كده المصريين سموا الاختراع الجديد «الحنفية»، بس يا سيدي،
Comments are closed.